أحمد بن عبد الرزاق الدويش
68
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إخراج زكاة بدل من التي فقدت . س 5 : أخي الذي عمره تسع سنوات فقط هل يحتاج منا لدعاء أو صدقة أو حج أو عمرة ؟ هذا ولكم جزيل الشكر . ج : أولا : يجب أن يخرج من تركة أخواتك اللاتي بلغن ، ويحج عن كل منهن ، والأفضل أن تحجوا بأنفسكم عنهن . ثانيا : يكفي والدتك الحجة التي أدتها ، ولا يجب عليها حجة ثانية بمجرد النية ، وإن حججتم عنها جاز ذلك . ثالثا : يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند بلوغها مدة عامين ، وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم ، وتطعموا عن كل يوم مسكينا لتأخير القضاء ، حيث تساهلت إلى أن بلغت الثالثة والعشرين ، وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام الباقية عليها من رمضان الماضي ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ( 1 ) . رابعا : يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلا من الزكاة التي تلفت في النهر ؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها .
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 69 ، والبخاري 2 / 240 ، ومسلم 2 / 803 برقم ( 1147 ) ، وأبو داود 2 / 791 - 792 ، 3 / 606 ، برقم ( 2400 ، 3311 ) والدارقطني 2 / 195 ، وابن حبان 8 / 334 ، برقم ( 3569 ) ، والبيهقي 4 / 255 ، 6 / 279 ، والبغوي 6 / 324 برقم ( 1773 ) .